السيد أحمد الموسوي الروضاتي
361
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 40 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة . والحجة في ذلك : الإجماع . . . * من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 41 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه ولم تحل له أبدا . والحجة في ذلك : طريقة الاحتياط والإجماع . * من فجر بعمته وخالته حرم عليه نكاح بنتيهما ولم تحلا له أبدا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 42 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من فجر بعمته وخالته ، حرم عليه نكاح بنتهما ، ولم تحلا له أبدا . والحجة في ذلك : الإجماع . . . * من لاط بغلام لم تحل له ابنته وأخته وأمه - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 232 : المسألة 43 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : ومن تلوط بغلام فأوقب ، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه . والحجة في ذلك : الطريقتان المتقدمتان « 1 » . * نكاح النساء في أدبارهن جائز * يجوز وطئ النساء في غير موضع الحرث فيما دون الفرج بلا خلاف - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 233 ، 234 : المسألة 44 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : جواز نكاح النساء في أدبارهن . وهذه المسألة عليها إطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك ، وإنما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف من الشناعة . والحجة في إباحة هذا الوطئ : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وقد بينا إجماعهم حجة . . . فأما من يطعن على هذه بأن يقول : قد جعل اللّه تعالى النساء حرثا ، والحرث لا يكون إلا حيث النسل ،
--> ( 1 ) الإجماع وطريقة الاحتياط .